الملخص
- أي شخص طبيعي يمتثل لمعايير القبول التي وضعها مجلس الإدارة
- الحق في تلقي الإخطارات والحضور والتصويت في اجتماعات الأعضاء
- مؤهل كمسؤول
المادة 48
العضو في المؤسسة هو أي شخص طبيعي مهتم بأغراض المؤسسة وأنشطتها ويمتثل لمعايير القبول التي يتم تحديدها من وقت لآخر بقرار من مجلس الإدارة، ويمنحه مجلس الإدارة، بناءً على طلب لهذا الغرض، صفة العضو النشط.
ويحق للأعضاء النشطين المشاركة في جميع أنشطة المؤسسة، وتلقي إشعار باجتماعات الأعضاء، وحضور هذه الاجتماعات والتصويت فيها.
ويحق لهم أن يكونوا أعضاءً في مجلس إدارة الشركة
المادة 53 من القانون 53
يكون العضو النشط في وضع جيد لدى المؤسسة عندما يدفع مستحقاته السنوية.
ويفقد العضو النشط الذي يتخلف عن دفع مستحقاته السنوية حقه في التصويت إلى أن يدفع مستحقاته.
أرتشيل 54
يجوز لأي عضو الانسحاب بهذه الصفة في أي وقت، وذلك بإخطار سكرتير الشركة بهذا الانسحاب.
وفي حالة العضو العامل المعين من قبل أحد أعضاء المؤسسة، يجب عليه أيضاً أن يخطر ذلك العضو المنسحب بانسحابه.
المادة 55
يجوز بقرار من مجلس الإدارة شطب العضو الذي يتخلف عن سداد رسوم عضويته في غضون شهر واحد من تاريخ الاستحقاق من الشركة بموجب قرار من مجلس الإدارة، بعد إشعار خطي مدته عشرة أيام.
كما يجوز لمجلس الإدارة، بقرار منه، تعليق عضوية أي عضو يرفض أو لا يمتثل لأحكام هذا النظام الداخلي أو يفقد أياً من المؤهلات المطلوبة لشغل صفة العضوية أو يمارس نشاطاً محظوراً بموجب النظام الداخلي، أو يرتكب عملاً أو يدلي بتصريحات تتعارض أو تتنافى مع أهداف المؤسسة أو تضر بأنشطة أو سمعة المؤسسة أو أعضائها.
ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاستئناف.