الملخص
- يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة
- الحق في حضور اجتماعات الأعضاء
- لا يحق له التصويت في اجتماعات الأعضاء
- لا يحق له العمل كمدير
- لا يشترط عليه دفع اشتراكات
المادة 51
يجوز لمجلس الإدارة، بموجب قرار، أن يعيّن كعضو فخري في المؤسسة أي شخص قدم خدمات للمؤسسة من خلال عمله أو من خلال تبرعاته، أو أظهر دعمه للأهداف التي تسعى إليها المؤسسة.
ويجوز للأعضاء الفخريين المشاركة في أنشطة المؤسسة وحضور اجتماعات الأعضاء، ولكن لا يحق لهم التصويت في هذه الاجتماعات.
ولا يحق لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة، ولا يُطلب منهم دفع رسوم أو مساهمات للمؤسسة.